الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ما على أهل البلد الذين يوجد فيهم من يتشبه بالنساء ونساء تتشبه بالرجال: السؤال الثاني من الفتوى رقم (9913)س 2: هناك رجال يتشبهون بالنساء، ونساء يتشبهن بالرجال، وليس لنا عليهم سبيل، بل في القرية فقط، فما على أهل القرية أو المدينة في مواجهة هؤلاء المتشبهين، الذين في قريتهم والقرية للجميع، كل في بيته، وما على الحكومة من واجب؟أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.ج 2: تشبه الرجال بالنساء حرام، وكذلك تشبه النساء بالرجال، والواجب على من رأى شيئا من ذلك تغييره حسب الاستطاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.من يلبس ملابس النساء في الخفاء: السؤال الأول من الفتوى رقم (18192)س 1: ما قول الشيخ فيمن يلبس ملابس النساء في الخفاء؟ج 1: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (*) وفي لفظ: لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء لبس الرجل ملابس النساء (*) داخل في هذا النهي، فيحرم هذا الفعل، ولو كان في الخفاء؛ لعموم النص بالتحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.صلاة المرأة بثياب الرجل: السؤال الأول من الفتوى رقم (18961)س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب رجل؟ج 1: يحرم على المرأة أن تلبس ثياب الرجال مطلقا، سواء في الصلاة أو غيرها، لما رواه البخاري في (صحيحه) عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» (*) ولما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.لبس ملابس الكفار: السؤال الثالث من الفتوى رقم (2358)س 33: هل يجوز لبس ملابس الكفار، وهل يجوز حمل المصحف (القرآن) إلى بلادهم؟ج 3: أولا: لا يجوز للمسلم أن يلبس ملابس الكفار الخاصة بهم، والتي تعتبر شعارا لهم يتميزون به عن غيرهم، فإن في ذلك التشبه بهم فيما يخصهم، والتشبه بهم لا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك.ثانيا: حمل المسلم المصحف (القرآن) إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم؟ خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه، أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (*) وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (*) وروى أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو» (*) وقال آخرون: إنه يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ، وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل، وهذا الآخر هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعودالسؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (12087)س 33: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟ج 33: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [سورة الأعراف الآية 32] ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على منعه، كملابس الكفار المختصة بهم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، فلا يجوز لبس ما هو من سيماهم، أما ما كان لبسه على وجه لا يشبه لبسهم فلا حرج فيه، وكالملابس التي تصف العورة، لكونها ضيقة أو شفافة، وكملابس الحرير للرجال.س 34: في الجامعات الأمريكية تقليد عندما يتخرج الطلاب يلبسون بدلة تسمى: بدلة التخرج، وهو عبارة عن ملاءة تشبه العباءة العربية، وغطاء للرأس على شكل معين، ويقال: إن هذا الزي كان زيا لرهبانهم في السابق، فهل يجوز عند مشاركة الطالب المسلم في هذا الاحتفال أن يلبس هذا اللباس؟ج 34؛ لا يجوز للطالب أن يلبس هذا اللباس إذا كان من لباسهم الخاص بهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*) ويتأكد المنع إذا ثبت أنه من شعار رهبانهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
|